فَسَلُوا عَنْهُنَّ.
[الحديث 10]
10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.
فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مُخَالِفُو الشِّيعَةِ وَ الْعِلْمُ حَاصِلٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ الْأَخْبَارَ أَنَّ مِنْ دِينِ أَئِمَّتِنَا ع إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُتْعَةً فَعَلَيْهِ بِالْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ الْعَارِفَاتِ دُونَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهَا مِنْهُنَّ.
[الحديث 11]
11مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ
بالمتعة، و على الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو الإذاعة، كذا أفاد الوالد العلامة قدس سره. و قال في الشرائع: و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا في الصحة [1]. الحديث العاشر: ضعيف أو موثق.
بالمتعة، و على الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو الإذاعة، كذا أفاد الوالد العلامة قدس سره.
و قال في الشرائع: و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا في الصحة [1].
الحديث العاشر:
قوله: فإن هذه الرواية الأظهر أنه من مفتريات الزيدية، كما يظهر من أكثر أخبارهم.
الحديث الحادي عشر: مجهول.
[1]شرائع الإسلام 2/ 304.