responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 31

[الحديث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحديث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَى ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَكِنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ.

وَ قَدْ رُوِيَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَا فِيهِ مِنِ ارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِالنِّسَاءِ.

[الحديث 9]

9رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَ‌


الحديث السابع: مجهول.

الحديث الثامن: حسن.

قوله عليه السلام: و الله لئن لم تطعه‌ أي: معرضا عنه و كارها له. و يحتمل بعيدا أن يكون المراد من العصيان الزنا.

الحديث التاسع: موثق.

قوله عليه السلام: يؤمن‌ على البناء للفاعل أو المفعول، و على الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست