و قال السيد رحمه الله: أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين
أن يكون معينا ليتعلق العقد به و يقع التراضي عليه، و يحصل التعيين بالاسم أو
الوصف، أو الإشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه، و على هذا فإذا كان لرجل عدة بنات
فزوج واحدة منهن و لم يسمها عند العقد، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد و كذا إذا
قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، و إن قصدا معينة صح، و لو لم يعرف كل منهما ما قصده
الآخر بطل، و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و إن
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 306