responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 305

[الحديث 47]

47 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.

[الحديث 48]

48 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.

[الحديث 49]

49أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌


الحديث السابع و الأربعون: صحيح.

و اعلم أنه لو أفاق السكران، فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح و إن كان بعد الدخول. و قال الشيخ في النهاية: و إذا عقدت على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت كان العقد ماضيا [1]، و حمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، و فيه ما فيه.

الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.

و عليه العمل.

الحديث التاسع و الأربعون: مرسل.

و يدل على أن للوصي النكاح.


[1]النهاية ص 468.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست