و اعلم أنه لو أفاق السكران، فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور
أنه لا يصح و إن كان بعد الدخول. و قال الشيخ في النهاية: و إذا عقدت على نفسها و
هي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت كان العقد ماضيا[1]، و حمل في المختلف الرواية على
ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، و فيه ما فيه.