responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 307

[الحديث 51]

51عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

[الحديث 52]

52مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ‌


لم يعرفها بعينها، فالأظهر الصحة وفاقا للتذكرة.

و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد.

و إن اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة تحالفا و بطل العقد، و ذهب الشيخ و جماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة، و نزل المحقق الرواية على أن الزوج إن كان رآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت التي عينها الأب فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، و إن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب و لا قصد إلى معينة، فيبطل العقد، و لا بأس بهذا التنزيل، جمعا بين الرواية و الأصول‌ [1].

الحديث الحادي و الخمسون: مرسل.

قوله عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب‌ قال الوالد العلامة قدس سره: أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه.

الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.


[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست