و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة أنه
إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد.
و إن اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة تحالفا و بطل العقد، و
ذهب الشيخ و جماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة، و نزل المحقق الرواية على
أن الزوج إن كان رآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت
التي عينها الأب فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، و إن لم يكن الزوج رآهن
لم يكن مفوضا إلى الأب و لا قصد إلى معينة، فيبطل العقد، و لا بأس بهذا التنزيل،
جمعا بين الرواية و الأصول[1].
الحديث الحادي و الخمسون:
مرسل.
قوله عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب قال الوالد العلامة قدس سره:
أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه.