و اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد
مطلقا و ظاهر كلام ابن الجنيد ثبوت ولاية الأم و أبيها مع فقد الأب و آبائه، و على
المشهور لو زوجته وقف على إجازته، و إن رد بطل العقد و المهر. و قال الشيخ: يلزمها
مع رده المهر، تعويلا على رواية محمد بن مسلم، و حملها المحقق و جماعة على ما لو
ادعت الوكالة و لم تثبت، لأنها فوتت البضع على الزوجة و غرتها بدعوى الوكالة.
و قال في شرح النافع: هو مشكل، فإن ضمان البضع بالتفويت ممنوع، و
إنما يضمن بالاستيفاء، و الأصح عدم لزوم المهر لمدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه[1].
الحديث السادس و الأربعون:
صحيح.
و قال في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن
يعفو عن المهر في الجملة، و اختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا و جماعة من العامة
إلى أنه ولي المرأة كالأب و الجد له، و ذهب آخرون إلى أنه الزوج، و الأول أصح، و
المشهور أنه الأب و الجد. و قيل: يشمل من توليه المرأة عقدها، ذهب إليه الشيخ في
النهاية و تلميذه القاضي، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير، و إدخاله
الأخ في الرواية محمول على كونه وكيلا كما حمله الشيخ، أو وصيا، و الاقتصار بالعفو
المخالف للأصل على الأب و الجد أولى[2].