responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 304

[الحديث 46]

46الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا


و اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا و ظاهر كلام ابن الجنيد ثبوت ولاية الأم و أبيها مع فقد الأب و آبائه، و على المشهور لو زوجته وقف على إجازته، و إن رد بطل العقد و المهر. و قال الشيخ: يلزمها مع رده المهر، تعويلا على رواية محمد بن مسلم، و حملها المحقق و جماعة على ما لو ادعت الوكالة و لم تثبت، لأنها فوتت البضع على الزوجة و غرتها بدعوى الوكالة.

و قال في شرح النافع: هو مشكل، فإن ضمان البضع بالتفويت ممنوع، و إنما يضمن بالاستيفاء، و الأصح عدم لزوم المهر لمدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه‌ [1].

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

و قال في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة، و اختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا و جماعة من العامة إلى أنه ولي المرأة كالأب و الجد له، و ذهب آخرون إلى أنه الزوج، و الأول أصح، و المشهور أنه الأب و الجد. و قيل: يشمل من توليه المرأة عقدها، ذهب إليه الشيخ في النهاية و تلميذه القاضي، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير، و إدخاله الأخ في الرواية محمول على كونه وكيلا كما حمله الشيخ، أو وصيا، و الاقتصار بالعفو المخالف للأصل على الأب و الجد أولى‌ [2].


[1]مخطوط.

[2]المسالك 1/ 552.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست