قوله عليه السلام: و كان الجد مرضيا قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: المراد بكون الجد مرضيا، إما كونه مرضيا من حيث المذهب، إذ لم يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو لا يكون فاسقا سيما شرب الخمر، أو لا يكون سفيها
أو خرفا، كما هو الشائع في المشايخ أو كان بحيث يعرف الكفو. انتهى كلامه أعلى الله
مقامه. و استدل بهذا الخبر للشيخ.
و قال السيد في شرح النافع: يمكن أن يقال إن حجية المفهوم إنما تثبت
إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و ربما كان الوجه في هذا
التقييد التنبيه على الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، مع أن
الرواية ضعيفة، لاشتمالها على جماعة من الواقفية[1].
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
و المشهور بين الأصحاب أن الوكيل في النكاح لا يجوز له أن يزوجها من