قوله: و يريد الأب أن يرده كذا في الكافي[1]، و هو الصواب، فإنه يقدم مراد
الجد حينئذ لعدم فعل الأب بعد، و في بعض النسخ" بولد الأب" و في
بعضها" فولد" و هما تصحيفان.
قوله رحمه الله: و إنما يجوز لا خلاف ظاهرا لا حد في ثبوت
ولاية الأب و الجد للأب على الصغير و الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، إلا ابن أبي
عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في
ولاية الجد حياة الأب أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية[2] و هذا الكتاب و الصدوق و جماعة إلى الأول، و المشهور الثاني.