responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 300

أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.

وَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


قوله: يفعله الجد أي: يريد أن يفعله.

قوله: و يريد الأب أن يرده‌ كذا في الكافي‌ [1]، و هو الصواب، فإنه يقدم مراد الجد حينئذ لعدم فعل الأب بعد، و في بعض النسخ" بولد الأب" و في بعضها" فولد" و هما تصحيفان.

قوله رحمه الله: و إنما يجوز لا خلاف ظاهرا لا حد في ثبوت ولاية الأب و الجد للأب على الصغير و الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، إلا ابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية [2] و هذا الكتاب و الصدوق و جماعة إلى الأول، و المشهور الثاني.


[1]فروع الكافي 5/ 396، ح 6.

[2]النهاية ص 465.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست