نفسه، لأن المتبادر كون الزوج غيره، و احتمل في التذكرة الجواز مع
الإطلاق و قيل: يجوز مع التعميم دون الإطلاق.
و قال السيد في شرح النافع: لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم
على تناول الوكيل جاز قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من
اللفظ[1]. انتهى.
أقول: يمكن حمل الخبر على ما إذا دلت القرائن على خروجه، بل الظاهر
منه التصريح بخلافه، و الأحوط الترك مطلقا.
قوله عليه السلام: و يوجع رأسه
قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: إيجاع الرأس حقيقة أو كناية عن الضرب للتأديب لتدليسه و لهتكه حرمتها.