responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 302

جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي خَطَبَهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.

[الحديث 42]

42 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:


نفسه، لأن المتبادر كون الزوج غيره، و احتمل في التذكرة الجواز مع الإطلاق و قيل: يجوز مع التعميم دون الإطلاق.

و قال السيد في شرح النافع: لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل جاز قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ [1]. انتهى.

أقول: يمكن حمل الخبر على ما إذا دلت القرائن على خروجه، بل الظاهر منه التصريح بخلافه، و الأحوط الترك مطلقا.

قوله عليه السلام: و يوجع رأسه‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: إيجاع الرأس حقيقة أو كناية عن الضرب للتأديب لتدليسه و لهتكه حرمتها.

الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.


[1]مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست