responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 281

عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً.

[الحديث 11]

11 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ الْبِكْرِ وَ مَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 12]

12أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا


الحديث الحادي عشر: صحيح.

قوله: و ما يختص غيره‌ أي: غير الأب من أمر البكر، أي الأب من أمر غير البكر، فإن الأب من جهة أمر البكر غير الأب من غير جهتها، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الأمر.

الحديث الثاني عشر: مجهول.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب و الجد، و إذا كان المراد الأب و الأم ففي الأم محمول على الاستحباب. و يمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب، ففي البكر

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست