قوله عليه السلام: يستأمرها قال السيد رحمه الله: الظاهر
أن المراد يستأمر الجارية كل أحد، إلا إذا كان لها أب فإنها لا تستأمر، كما يدل
عليه أول الخبر.
الحديث الرابع عشر: مجهول.
و قد يعد حسنا لأن سعدان له أصل.
قوله: أحدهما أن يكون قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: التخصيص بالمتعة للروايات التي تقدمت و أما مع العضل- أي المنع عن التزويج
بالكفو- فيسقط اعتبار رضاه إجماعا
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 282