responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 280

[الحديث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ‌ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ:

[الحديث 10]

10أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ


و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على اشتراط إذن الأب، و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي أو الصبية أو المجنون أو المجنونة، فإنهما ينقضان النكاح إن أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما من الأولياء كالوصي و الحاكم. و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه دليل كالجد، أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب.

الحديث التاسع: موثق.

قوله: و لم يكن لها خلافه‌ أي: يكره لها خلاف الأب أو يحرم، و لكن لو امتنعت لم يمض العقد و بطل لقوله بعد ذلك" فإن أنكرت العقد لم يكن للأب إكراهها" و يمكن حمل الكلام الثاني على ما إذا أنكرت قبل العقد و هذا على ما إذا أنكرت بعده، لكن الشيخ و غيره حملوه على الأول، و حاصل كلامه القول بالتشريك و عدم صحة عقد أحدهما بدون الآخر.

الحديث العاشر: موثق كالصحيح‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست