و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على اشتراط إذن الأب، و
يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي أو الصبية أو المجنون أو
المجنونة، فإنهما ينقضان النكاح إن أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى
غيرهما من الأولياء كالوصي و الحاكم. و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه دليل
كالجد، أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب.
الحديث التاسع:
موثق.
قوله: و لم يكن لها خلافه أي: يكره لها خلاف الأب أو
يحرم، و لكن لو امتنعت لم يمض العقد و بطل لقوله بعد ذلك" فإن أنكرت العقد لم
يكن للأب إكراهها" و يمكن حمل الكلام الثاني على ما إذا أنكرت قبل العقد و
هذا على ما إذا أنكرت بعده، لكن الشيخ و غيره حملوه على الأول، و حاصل كلامه القول
بالتشريك و عدم صحة عقد أحدهما بدون الآخر.
الحديث العاشر: موثق كالصحيح
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 280