و قال في شرح النافع: اعترض جدي على الاستدلال بهذا الخبر، بأنه كما
يمكن حمل" من" في قوله" من الأبكار" على البيانية، فتعم
الكبيرة و الصغيرة، يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على موضع النزاع، لأن بعض
الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا[1].
أقول: حمل" من" على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي
عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
الحديث الثامن: موثق على الظاهر، إذ في محمد بن علي شك لاحتمال أبي سمينة.
قوله عليه السلام: إلا الأب في الكافي: إلا أب و الجد أب[2].