responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 278

الِاحْتِيَاطُ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا وَ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَيْضاً أَنْ تُوَكِّلَ أَحَداً عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 6]

6عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


و قال في النافع: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا و هي رواية عمار [1].

و قال السيد في الشرح: الأظهر الجواز، و لو قلنا بالمنع من تولي الطرفين و كل غيره في الإيجاب، إن كانت الوكالة متناولة لذلك أو في القبول، و الرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة، لجواز أن يكون المنفي هو قوله" وكلتك فأشهد" فإن مجرد الإشهاد غير كاف.

قوله: و لم يجز لها أيضا الظاهر عدم الواو [2] هنا و وجود" أو" في الأول.

الحديث السادس: ضعيف كالموثق.


[1]المختصر النافع ص 197.

[2]كما في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست