و قال في النافع: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في
ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا و هي رواية عمار[1].
و قال السيد في الشرح: الأظهر الجواز، و لو قلنا بالمنع من تولي
الطرفين و كل غيره في الإيجاب، إن كانت الوكالة متناولة لذلك أو في القبول، و
الرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة، لجواز أن يكون المنفي هو قوله" وكلتك
فأشهد" فإن مجرد الإشهاد غير كاف.