و قال السيد رحمه الله: و يستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن
الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره
كانت بمنزلة البكر[1].
الحديث الخامس:
موثق.
و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يدل على عدم جواز تولي واحد
طرفي العقد، كما ذهب إليه جماعة، و الظاهر أن المراد بالأيم البكر، و إن كان بحسب
اللغة أعم، لعدم توجه السؤال و استقامته، إلا أن يقال لما نهى صلى الله عليه و آله
عن التزويج توهم أن يكون النهي لأجل أن يكون لها زوج. انتهى.
و يمكن أن يكون المراد الثيب، إذ الغالب في الأيامى الثيبوبة، لرغبة
الناس إلى الباكرة.
قال في القاموس: الأيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا[2]. انتهى.