و قال في المختلف: قال أبو الصلاح: و إذا أسلمت نفسها و قد قبضت شيئا
لم يكن لها غيره، إلا أن يواقفه على الباقي و يشهد به عليه، فإن ادعت و لم تكن لها
بينة فعليه اليمين. و قال ابن الجنيد: و عليه إقامة البينة إن لم يكن دخل، فإن ثبت
الدخول لكان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا و المرأة بعد
الدخول مدعية للمهر، كما الرجل قبله مدع للوفاء[1].