responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 271

[الحديث 82]

82مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.

[الحديث 83]

83مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

[الحديث 84]

84مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ‌


الحديث الثاني و الثمانون: مجهول.

و قد سبق القول له فيه.

الحديث الثالث و الثمانون: ضعيف.

و قد سبق القول فيه.

و قال في المختلف: قال أبو الصلاح: و إذا أسلمت نفسها و قد قبضت شيئا لم يكن لها غيره، إلا أن يواقفه على الباقي و يشهد به عليه، فإن ادعت و لم تكن لها بينة فعليه اليمين. و قال ابن الجنيد: و عليه إقامة البينة إن لم يكن دخل، فإن ثبت الدخول لكان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا و المرأة بعد الدخول مدعية للمهر، كما الرجل قبله مدع للوفاء [1].

الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.


[1]مختلف الشيعة ص 100 كتاب النكاح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست