responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 270

[الحديث 79]

79 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

[الحديث 80]

80عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.

[الحديث 81]

81 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ‌


الحديث التاسع و السبعون: صحيح.

قوله: عن خصي تزوج‌ الظاهر أنه مسلول الخصيتين غير مجبوب الذكر لقوله" بعد ما دخل بها" و المشهور حينئذ ثبوت المهر تاما و لزوم للعدة، و لعله محمول على التقية.

و قال في الشرائع: و الدخول يتحقق بإيلاج الحشفة و إن لم ينزل، و لو كان مقطوع الأنثيين.

الحديث الثمانون: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي و الثمانون: ضعيف على المشهور.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: لما كان يتوهم أن الذي يعطيه المرأة صداقة، و الصداق تكون على الرجل سأل عن ذلك، فأجاب عليه السلام أنه هبة فلو سمى الصداق و إلا كانت مفوضة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست