قوله عليه السلام: لأمه أي: عليها. و قال في المسالك:
اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد، على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجت
بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و
المهر. و قال الشيخ و أتباعه: يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم،
و هي ضعيفة السند، و حملت على دعواها الوكالة، و فيه نظر. و الأقوى عدم وجوب المهر
على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض، و
يمكن حمل الرواية عليه[1].