قوله عليه السلام: إذا جعل إليه الطلاق لعل المراد أنه مع التوكيل في
الطلاق بعد العقد يجوز ذلك، و لا يكفي محض الاشتراط في العقد، أو المعنى أنه إذا
كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح، و لو كان الغرض التفريق
بغير طلاق لم يصح، و الأول أوفق بالمشهور.
الحديث السابع و السبعون: مجهول.
قوله: بشرط أن لا يتوارثا المشهور في الأول بطلان الشرط
و في الثاني الكراهة، و قيل بالحرمة.
الحديث الثامن و السبعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 269