responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 269

[الحديث 76]

76أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.

[الحديث 77]

77 وَعَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.

[الحديث 78]

78مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ‌


الحديث السادس و السبعون: مجهول.

قوله عليه السلام: إذا جعل إليه الطلاق‌ لعل المراد أنه مع التوكيل في الطلاق بعد العقد يجوز ذلك، و لا يكفي محض الاشتراط في العقد، أو المعنى أنه إذا كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح، و لو كان الغرض التفريق بغير طلاق لم يصح، و الأول أوفق بالمشهور.

الحديث السابع و السبعون: مجهول.

قوله: بشرط أن لا يتوارثا المشهور في الأول بطلان الشرط و في الثاني الكراهة، و قيل بالحرمة.

الحديث الثامن و السبعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست