و المشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، و ذهب
ابن إدريس و جماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط و حملوا الخبر على الاستحباب، و
اختلفوا في أنه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا.
الحديث التاسع و الستون:
حسن كالصحيح.
و المراد بقوله" إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك" أن
بلاده كانت بلاد الشرك، و لا يجب عليها اتباعه في ذلك، لما في الإقامة في بلاد
الشرك من الضرر في الدين. و بقوله" إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
المسلمين" أن بلاده كانت بلاد الإسلام و طلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد
الإسلام، بقرينة قوله" فله ما اشترط عليها" لأنه ما اشترط عليها إلا
الخروج إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى العمل بما تضمنه هذا الخبر، و رده جماعة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 265