لمخالفته لأصولهم بوجوه: أحدها عدم تعيين الصداق. و ثانيها وجوب
المائة على تقدير إرادة الخروج إلى بلاد الشرك، و ذلك خلاف الشرط. و ثالثها الحكم
بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر.
الحديث السبعون:
حسن كالصحيح.
قوله: فهي طالق كأنه على الالتفات، أي فأنت
طالق، فالمراد بطلان نكاح القديمة، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الداخلة، فيتعلق
بالنكاح فقط، و يجري في التسري مثله، أو أطلق الطلاق على الأعم منه و من العتق
مجازا.
الحديث الحادي و السبعون: حسن كالصحيح، إن عمم مراسيل
ابن أبي عمير، و كونها بحكم المسانيد ما إذا كانت بواسطة أيضا و إلا فمرسل، إذ
الظاهر أن ابن أبي عمير يروي عن جميل و جميل هو المرسل، لقوله: قال محمد بن أبي
عمير قلت لجميل.
قوله: فيشترط لأهلها المشهور بطلان هذه الشروط في
البيع، لكونها منافية لعقد البيع.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 266