الشيعة لا تعتقد الحلف بالعتاق، لأن الحق بطلان هذا اليمين. انتهى.
و يمكن أن يكون بطلان الحلف للمرجوحية، و الشيخ حمله أنه لم يذكر
الله تعالى في الحلف، بل جعل العتق حلفا، كما هو المشهور بين العامة، و غرض الشيخ
ليس الفرق بين الحلف و النذر، كما يوهم ظاهر كلامه، بل مراده بالنذر ما ذكر فيه
اسم الله، سواء كان يمينا أو نذرا، و بالحلف ما يذكر اسم الله فيه بقرينة ما سبق
منه.
الحديث السابع و الستون:
ضعيف كالموثق.
قوله: يشترط عليها قال بعض الفضلاء: تفسير
النهارية، و ملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها، و يشترط
على الثانية أن لا يجيئها ليلا. و ملخص جوابه عليه السلام أن أصل العقد صحيح و
الشرط باطل، و أنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة و غيرها على الزوج،
فبعد أن استحقت ذلك لها جاز إسقاط بعضها بصلح و غيره.
الحديث الثامن و الستون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 264