responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 263

جَعَلَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَمْ يَكُ ذَلِكَ نَذْراً يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ فَافْتَرَقَ الْحَدِيثَانِ وَ لَا يُنَافِي أَيْضاً ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَةَ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ يَقُولُ عِنْدَ النِّكَاحِ إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لَا يَجُوزُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ وَ رَضِيَتْ يَعْنِي الْمَرْأَةَ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لَا عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهْراً لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ‌وَ مَتَى حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً رَوَى.

[الحديث 66]

66عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلْتَ‌


قوله: و هذا نذر يشكل انعقاد النذر لعدم الرجحان غالبا، إلا أن يخصص بما إذا كان راجحا بحسب حاله، و يمكن حمله على التقية.

الحديث السادس و الستون: موثق.

قوله عليه السلام: تبيع مملوكتها قال الوالد العلامة: تبيع لئلا تسمع و تدعي عند السلطان، و يظهر أنها من‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست