responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 260

الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ شَرَطُوا بَيْنَهُمْ حَيْثُ أَنْكَحُوا فَقَضَى أَنَّ بِيَدِ الرَّجُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

[الحديث 61]

61 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَتَسَرَّى وَ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.

[الحديث 62]

62 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا


الحديث الحادي و الستون: موثق.

و ظاهره أن الشرط في العتق لا في النكاح.

و قال في الدروس: روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه أن أغارها رده في الرق أن له شرطه، و عليها الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك، و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، و هو خيرة الصدوقان لصحيحة محمد بن مسلم‌ [1].

الحديث الثاني و الستون: صحيح.


[1]الدروس ص 212.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست