و قال في الدروس: روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في من
أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه أن أغارها رده في الرق أن له شرطه، و عليها
الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك، و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل
بالشرط، و هو خيرة الصدوقان لصحيحة محمد بن مسلم[1].