في النهاية، و مستنده روايتا إسحاق و سماعة، و هما شاملتان للدائم و
المنقطع، و القول بالاختصاص بالمنقطع للشيخ في المبسوط، و تبعه عليه جماعة من
المتقدمين و المتأخرين، و لابن إدريس قول ثالث ببطلان الشرط فيهما و صحة العقد، و
لابن حمزة قول رابع كقول ابن إدريس في الدائم مع صحتهما في المنقطع[1]. انتهى.
و إذا أذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان، و الأشهر الجواز كما دلت عليه
الرواية، و قد يدعى ظهور هذه الرواية أيضا في المنقطع، لأن الشرط إنما يكون فيه
غالبا، مع أن خبر عمار بن مروان صرح فيه بالمتعة، و قد يؤيد ذلك أيضا بأن المقصود
الأصلي في التمتع إنما هو التلذذ و كسر الشهوة، بخلاف الدائم فإن المقصود فيه
التوالد و التناسل، و بالجملة القول بالتفصيل لا يخلو من قوة، و الله يعلم.
الحديث التاسع و الخمسون:
صحيح.
و لا يخلو من تأييد للقول بالتفصيل، و يدل على عدم بطلان العقد بفساد
الشرط، كما تدل عليه سائر الأخبار الآتية.