responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 261

[الحديث 63]

63 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 64]

64عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ‌


و قال في الشرائع: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في الأجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط [1].

و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة العقد، و ظاهرهم الاتفاق على صحة العقد، و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر [2].

الحديث الثالث و الستون: صحيح.

و ينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية. و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد، أي أن يأتيها إذا شاء، و لا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج و يشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف.

و يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، و الأحوط عدم الاشتراط.

الحديث الرابع و الستون: مجهول.


[1]الشرائع 2/ 329.

[2]المسالك 1/ 549.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست