و قال في الشرائع: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا
يتزوج عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر
في الأجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط[1].
و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة
العقد، و ظاهرهم الاتفاق على صحة العقد، و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون
المهر[2].
الحديث الثالث و الستون:
صحيح.
و ينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية. و يمكن حمل
هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد،
أي أن يأتيها إذا شاء، و لا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج و يشترط عليها أن لا
تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف.
و يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها
لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، و الأحوط عدم الاشتراط.