3- بَابُ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَكَحَ نِكَاحاً غِبْطَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ مُتْعَةً فَأَمَّا الْإِشْهَادُ وَ الْخُطْبَةُ وَ الْإِعْلَانُ فَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ جَائِزاً وَ الْعَقْدُ مَاضِياً إِلَّا أَنَّ فِعْلَهُ أَحْوَطُ وَ أَفْضَلُ.
باب تفصيل أحكام النكاحقوله: و من نكح نكاحا غبطة قال في القاموس: أغبط الرجل على الدابة إدامها و السماء مطرها و عليه الحمى دامت، و الغبطة بالكسر حسن الحال و المسرة [1].
باب تفصيل أحكام النكاحقوله: و من نكح نكاحا غبطة
قوله: أما الإشهاد هذا كلام الطوسي رحمه الله.
[1]القاموس المحيط 2/ 375.