و عدم اشتراط الإشهاد في النكاح مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى
الإجماع، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد، و هو ضعيف
تنفيه الأخبار.
الحديث الثاني: مجهول.
قوله عليه السلام: بالتزويج البتة أي: فكيف المتعة.
الحديث الثالث: مجهول.
قوله: بغير خطبة بضم الخاء أو كسرها، و الجواب
أنه كثيرا ما نوقع العقد عند أكل الطعام على الخوان من غير تقديم خطبة أو خطبة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 27