بِالْحُرِّ أَوْ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ كَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ مَمْلُوكاً حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الْمُفَصَّلَةِ وَ لَيْسَ قَوْلُهُ ع إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لَكَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ التَّحَرُّزَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ كَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 26]
26الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.
[الحديث 27]
27مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
الحديث السادس و العشرون:
و في الفقيه: عن جميل بن دراج [1].
الحديث السابع و العشرون: مجهول.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 290، ح 22.