responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 258

سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

[الحديث 58]

58 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ‌


خوف الفضيحة غالبا فيها و ليس ببعيد.

قوله: أو التماس‌ افتعال من اللمس، و يحتمل أن يكون تفاعلا من المس.

الحديث الثامن و الخمسون: ضعيف.

و قال في القاموس: العاتق الجارية أول ما أدركت، أو التي لم تتزوج‌ [1].

انتهى.

و قال في الشرائع: لو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز، عملا بإطلاق الرواية. و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، و هو تحكم‌ [2].

و قال في المسالك: ما اختاره من جواز الشرط و العقد مطلقا مذهب الشيخ‌


[1]القاموس 3/ 261.

[2]الشرائع 2/ 329.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست