و قال في القاموس: العاتق الجارية أول ما أدركت، أو التي لم تتزوج[1].
انتهى.
و قال في الشرائع: لو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك
جاز، عملا بإطلاق الرواية. و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، و هو
تحكم[2].
و قال في المسالك: ما اختاره من جواز الشرط و العقد مطلقا مذهب
الشيخ