responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 257

أَوْ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

[الحديث 56]

56مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنْ عَلِيّاً ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.

[الحديث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌


الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال في المسالك: لو وجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال:

أحدها: أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما و بين أخذ نصف العين من غير أرش، اختاره الشيخ في المبسوط.

الثاني: أنه يرجع بنصفها و بنصف الأرش.

الثالث: أن النقص إن كان بفعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته. و إن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر، و ضمنها نصف القيمة يوم قبضه، و هو قول ابن البراج‌ [1].

الحديث السابع و الخمسون: ضعيف على المشهور و قد يعد مجهولا.

و ظاهره وقوع النكاح بصيغة المضارع، و يمكن حمله على المراودة قبل العقد، و ظاهره جواز هذا الشرط في النكاحين، و ربما يدعى ظهوره في المنقطع، فإن‌


[1]المسالك 1/ 547.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست