و قال في المسالك: لو وجد العين ناقصة، فإن كان نقصان عين كعور
الدابة، أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية رجوعه أقوال:
أحدها: أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما و بين أخذ نصف
العين من غير أرش، اختاره الشيخ في المبسوط.
الثاني: أنه يرجع بنصفها و بنصف الأرش.
الثالث: أن النقص إن كان بفعلها أو بفعل الله تخير بين أخذ نصفه
ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته. و إن كان من قبل أجنبي لم يكن له سبيل على المهر،
و ضمنها نصف القيمة يوم قبضه، و هو قول ابن البراج[1].
الحديث السابع و الخمسون: ضعيف على المشهور و قد يعد
مجهولا.
و ظاهره وقوع النكاح بصيغة المضارع، و يمكن حمله على المراودة قبل
العقد، و ظاهره جواز هذا الشرط في النكاحين، و ربما يدعى ظهوره في المنقطع، فإن