responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 256

فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ.

[الحديث 54]

54 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ هِبَتُهَا لَهُ إِيَّاهَا وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ.

[الحديث 55]

55 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ يَجِبُ الصَّدَاقُ أَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‌


الحديث الربع و الخمسون: موثق.

و عليه عمل الأصحاب.

الحديث الخامس و الخمسون: موثق.

و قال في الشرائع: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد. و لو مات الوالد أخرج المهر أصل من تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك‌ [1].

و قال في المسالك: هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا، و استثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان‌ [2].


[1]شرائع الإسلام 2/ 332.

[2]المسالك 1/ 556- 557.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست