و قال في الشرائع: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على
الولد، و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد. و لو مات الوالد أخرج المهر أصل من
تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك[1].
و قال في المسالك: هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا، و
استثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي
الضمان[2].