responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 255

امْرَأَةً فَزَارَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.

[الحديث 53]

53عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا


قوله عليه السلام: لا قال الوالد العلامة نور الله مرقده: حمل على الاستحباب، أو مع تلف الكساء انتهى.

قوله: قلت أ رأيت‌ يحتمل أن يكون كلام سماعة قاله لأبي بصير عند رواية هذا الخبر، أو كلام أبي بصير قاله للإمام عليه السلام عند ذكره عليه السلام له إني فعلت كذلك. و على الأول يشكل الاحتجاج به، و إن كان فتوى أمثاله لا يكون إلا عن رواية.

الحديث الثالث و الخمسون: موثق.

و ظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا، كما هو مذهب الشيخ، و حمله الأكثر على الشرط، و يدل على أن المرأة تملك المهر تماما بمجرد العقد، و إلا لم يكن الحمل لها إذا حملن عندها، و اختلف الأصحاب في ذلك.

و قال في النافع: لو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه كالحمل‌ [1].


[1]المختصر النافع ص 213.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست