قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: حمل على الاستحباب، أو مع تلف الكساء انتهى.
قوله: قلت أ رأيت يحتمل أن يكون كلام سماعة
قاله لأبي بصير عند رواية هذا الخبر، أو كلام أبي بصير قاله للإمام عليه السلام
عند ذكره عليه السلام له إني فعلت كذلك. و على الأول يشكل الاحتجاج به، و إن كان
فتوى أمثاله لا يكون إلا عن رواية.
الحديث الثالث و الخمسون: موثق.
و ظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا، كما هو مذهب الشيخ، و حمله
الأكثر على الشرط، و يدل على أن المرأة تملك المهر تماما بمجرد العقد، و إلا لم
يكن الحمل لها إذا حملن عندها، و اختلف الأصحاب في ذلك.
و قال في النافع: لو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه كالحمل[1].