responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 254

[الحديث 50]

50مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ ابْنَتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

[الحديث 51]

51 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

[الحديث 52]

52أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌


الحديث الخمسون: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي و الخمسون: مرسل.

قوله عليه السلام: فليس لها صدقة أي: مهر.

و في القاموس: الصدقة بضم الدال و كغرفة و صدمة و بضمتين و بفتحتين و ككتاب و سحاب مهر المرأة [1].

الحديث الثاني و الخمسون: موثق.


[1]القاموس 3/ 253.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست