responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 253

نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.

[الحديث 49]

49 وَعَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ‌


قوله عليه السلام: و يكون للمرأة في بعض النسخ" للمدبرة" و هو تصحيف. و في الكافي" يكون للمرأة من المدبرة" [1] بدون العطف، و هو الصواب.

الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.

و في بعض النسخ" الحارث بن محمد بن النعمان" [2] و هو مذكور في الرجال مهمل.

قوله: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد جنسهما، و يحتمل الواحدة.

انتهى.

و يدل على أنه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئا آخر.


[1]فروع الكافي 5/ 380.

[2]كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست