نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.
[الحديث 49]
49 وَعَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ
قوله عليه السلام: و يكون للمرأة في بعض النسخ" للمدبرة" و هو تصحيف. و في الكافي" يكون للمرأة من المدبرة" [1] بدون العطف، و هو الصواب.
قوله عليه السلام: و يكون للمرأة
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
و في بعض النسخ" الحارث بن محمد بن النعمان" [2] و هو مذكور في الرجال مهمل.
قوله: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد جنسهما، و يحتمل الواحدة.
انتهى.
و يدل على أنه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئا آخر.
[1]فروع الكافي 5/ 380.
[2]كذا في المطبوع من المتن.