بلزوم مهر المثل، و المشهور قصر الحكم على الخادم و الدار و البيت.
الحديث الثامن و الأربعون:
ضعيف.
و قال في المسالك: إذا دبر مملوكا ثم جعله مهرا، ثم طلق قبل الدخول و
رجع إليه النصف، فهل يبقى التدبير في النصف العائد، أو يبطل من حين جعله مهرا يبني
على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد أو النصف، فذهب ابن إدريس و المتأخرون
إلى البطلان، و الشيخ في النهاية و القاضي إلى عدم البطلان، استنادا إلى رواية
معلى بن خنيس، و هي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ، و
إنما تضمنت صحة جعلها مهرا و عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركة و ما تركته
كذلك، و هذا كله لا كلام فيه.
نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما
إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رده في المختلف ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و
قيد بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه، فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند
شروطهم".
و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها- و تقدمت على ذلك" كونه
قد شرط عليها بقاء التدبير، فعلى هذا تتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في
النهاية بلفظ الرواية[1].