و قال في الشرائع: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر،
ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا
أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه[1].
قوله عليه السلام: و كانت قد عرفته أي: بالإباق، أو بالمشاهدة،
أو الوصف لرفع الجهالة، و يومي إلى أنه لا بد من ضم شيء مع الآبق في إيفاء الدين
أيضا، و أنه بحكم البيع و لزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا.
الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: له[2]وسط
من الخدم
هذا هو المشهور، و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية و
قالوا