responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 251

[الحديث 46]

46 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

[الحديث 47]

47عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع‌


الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

و قال في الشرائع: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر، ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه‌ [1].

قوله عليه السلام: و كانت قد عرفته‌ أي: بالإباق، أو بالمشاهدة، أو الوصف لرفع الجهالة، و يومي إلى أنه لا بد من ضم شي‌ء مع الآبق في إيفاء الدين أيضا، و أنه بحكم البيع و لزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا.

الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: له‌ [2]وسط من الخدم‌ هذا هو المشهور، و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية و قالوا


[1]شرائع الإسلام 2/ 329.

[2]في المصدر المطبوع: لها.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست