و ظاهر الخبر المنع من استئجار مدة، لا كتعليم صنعة لذكر السورة في
آخر الخبر، و لعله لمهانة النفس في الأول، و يظهر من المحقق في النافع[1] أن مورد الخلاف هو الأول، و حمل الأكثر هذا الخبر على الكراهة، و
تظهر من الخبر أيضا.
و يمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة، و لم يصرح عليه السلام
به تقية، كما يدل عليه ما سيأتي من خبر السكوني، و أن هذا الحكم- أعني الخدمة لغير
الزوجة- كان في شرع من قبلنا، و الأصحاب لم يفرقوا بين العمل لها و لغيرها.