و قال في النافع: لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم، فالمروي لها
المتعة[1].
و قال السيد قدس سره: الرواية هي رواية محمد بن مسلم، و بمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية و أتباعه و الصدوق في المقنع، و الرواية صحيحة لكن قيل إنها
غير صريحة، لأن قوله" فمات أو ماتت" يحتمل كون الميت هو الحاكم و كونه
المحكوم فيشكل الاستدلال. و هو غير جيد، فإن الظاهر أن الميت هو الحاكم، لأنه
الأقرب و المحدث عنه، و لأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث أن الحكم لا يسقط
بالطلاق، فلا يسقط بالموت بطريق أولى.
و قال ابن إدريس: لا يثبت مهر و لا متعة كمفوضة البضع، و إليه ذهب
الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد، و هما محجوجان بالخبر الصحيح. و حكى الشيخ في
المبسوط قولا بلزوم مهر المثل، و قواه و اختاره العلامة في القواعد.
و لو مات المحكوم عليه وحده، كان للحاكم الحكم فيما قطع به الأصحاب،
و يشكل بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن
يحكم؟