responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 249

فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحديث 44]

44الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ‌


و قال في النافع: لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم، فالمروي لها المتعة [1].

و قال السيد قدس سره: الرواية هي رواية محمد بن مسلم، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و أتباعه و الصدوق في المقنع، و الرواية صحيحة لكن قيل إنها غير صريحة، لأن قوله" فمات أو ماتت" يحتمل كون الميت هو الحاكم و كونه المحكوم فيشكل الاستدلال. و هو غير جيد، فإن الظاهر أن الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب و المحدث عنه، و لأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث أن الحكم لا يسقط بالطلاق، فلا يسقط بالموت بطريق أولى.

و قال ابن إدريس: لا يثبت مهر و لا متعة كمفوضة البضع، و إليه ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد، و هما محجوجان بالخبر الصحيح. و حكى الشيخ في المبسوط قولا بلزوم مهر المثل، و قواه و اختاره العلامة في القواعد.

و لو مات المحكوم عليه وحده، كان للحاكم الحكم فيما قطع به الأصحاب، و يشكل بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم؟

قال: ليس لهذا صداق و هي ترث‌ [2].

الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.


[1]المختصر النافع ص 213.

[2]شرح المختصر مخطوط، و الرواية الأخيرة في الفقيه 3/ 262، ح 35.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست