responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 248

عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ قَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ فِي الْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

[الحديث 43]

43 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ‌


قوله عليه السلام: ما حكم من شي‌ء الحكم إجماعي و التعليل في الفرق غير واضح، و لعل المعنى أنه يمكن أن تجحف المرأة في المهر، فلذا حد لها ذلك.

و الحاصل أن الفساد في الكثرة أكثر منه في القلة، مع أن الحكم في جانب الزوج في ماله و في جانب الزوجة في مال الغير.

الحديث الثالث و الأربعون: حسن كالصحيح.

قوله: فمات أو ماتت‌ على اللف و النشر المشوش كما فهمه الأصحاب، أو المرتب.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست