responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 247

[الحديث 40]

40 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.

[الحديث 41]

41 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ‌سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.

[الحديث 42]

42عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ


الحديث الأربعون: صحيح.

و كان من خصائص النبي صلى الله عليه و آله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة، فلا يلزم مهر لا بالعقد و لا بالدخول كما ذكره الأصحاب.

قوله: فلا يصلح له نكاح‌ يومي إلى أنه لو كان بلفظ الهبة و عين المهر يكون صحيحا، و هو خلاف المشهور، إلا أن يقال: الهبة ينافي تعيين المهر.

الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.

قوله عليه السلام: هذا شرط فاسد المشهور هنا صحة العقد و حكمها في المهر حكم المفوضة.

الحديث الثاني و الأربعون: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست