[الحديث 40]
40 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
[الحديث 41]
41 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.
[الحديث 42]
42عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ
الحديث الأربعون: صحيح.
الحديث الأربعون:
و كان من خصائص النبي صلى الله عليه و آله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة، فلا يلزم مهر لا بالعقد و لا بالدخول كما ذكره الأصحاب.
قوله: فلا يصلح له نكاح يومي إلى أنه لو كان بلفظ الهبة و عين المهر يكون صحيحا، و هو خلاف المشهور، إلا أن يقال: الهبة ينافي تعيين المهر.
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
قوله عليه السلام: هذا شرط فاسد المشهور هنا صحة العقد و حكمها في المهر حكم المفوضة.
الحديث الثاني و الأربعون: حسن.