[الحديث 35]
35 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ.
[الحديث 36]
36 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
[الحديث 37]
37 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطِيحِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا
في عرف الشرع السدس، و فيه أن لفظ" الشيء" لم يذكر في الرواية. و قيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب، اختاره ابن إدريس و جماعة. و قيل: يرجع إلى رأي الحاكم. ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد، أو ذكرت قبله و جرى العقد على ذلك [1]. الحديث الخامس و الثلاثون: حسن كالصحيح.
في عرف الشرع السدس، و فيه أن لفظ" الشيء" لم يذكر في الرواية. و قيل:
إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب، اختاره ابن إدريس و جماعة. و قيل:
يرجع إلى رأي الحاكم. ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد، أو ذكرت قبله و جرى العقد على ذلك [1].
الحديث الخامس و الثلاثون:
و يدل على أن المهر أقل ما يتمول.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: بنصف ما يعلم به عليه الأصحاب، و هذا إذا علمها و إذا لم يعلمها قيل: يعلمها نصف السورة.
[1]شرح المختصر للسيّد محمّد صاحب المدارك مخطوط.