responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 244

[الحديث 33]

33مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.

[الحديث 34]

34 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ‌


و لعل الشيخ حمله على هذا المعنى، و يدل على وقوع التزويج بلفظ المضارع و جواز كون الإيجاب من الزوج.

الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف كالموثق.

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

و قال في النافع: و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، و في رواية ينقص مهرها [1].

و قال السيد: الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شي‌ء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا، كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة محمد بن جزك.

و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: إنه ينقص منه شي‌ء من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأن الشي‌ء


[1]المختصر النافع ص 212.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست