و لعل الشيخ حمله على هذا المعنى، و يدل على وقوع التزويج بلفظ
المضارع و جواز كون الإيجاب من الزوج.
الحديث الثالث و الثلاثون:
ضعيف كالموثق.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و قال في النافع: و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، و في رواية
ينقص مهرها[1].
و قال السيد: الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق
الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و إن كان
بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها
إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا، كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة محمد بن
جزك.
و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: إنه ينقص منه شيء من غير
تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأن الشيء