و قال في المسالك: قيد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر
السنة، استنادا إلى رواية أبي بصير، و فيها مع ضعف السند قصور الدلالة، لأن الكلام
في المفوضة، و مورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها، و هو يقتضي كونه أراد
التسمية فنسيها، و ليس هذا من التفويض في شيء، فجاز اختلاف الحكم لذلك، و من ثم
ذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر لإطلاق الأخبار[1].
الحديث الثاني و الثلاثون:
موثق إن عد كون أسامة قيما
توثيقا، و إلا فحسن أو موثق.
قوله عليه السلام: مهر السنة هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب. و قال الشهيد الثاني رحمه الله:
فإن كان على الحكم إجماع و إلا فلا يخلو من إشكال، لأن تزويجها على
الكتاب و السنة أعم من جعل المهر مهر السنة، كما لا يخفى.
قوله عليه السلام: هو مهر السنة أي: المهر هنا مهر السنة، لا
أن مهر المثل أيضا هو مهر السنة و إن احتمله،