قال في المسالك: هذا القول هو
المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه
مستندا إلى الإجماع، و الموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها
غيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و يحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على
وجه التبرع، و يمكن حمل الرواية على الشق الأول.
و في المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى
يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة، و العادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض إن كانت
العادة في بعض الأزمان و الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم، و إلا كان
القول قولها[2].