responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 239

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ ع عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعْنًى لِأَنَّ الدُّخُولَ قَدْ أَسْقَطَ الْحَقَّ فَلَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا الْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى مَهْراً مُعَيَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَهْرِ وَ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً مُعَيَّناً يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَيْسَ‌


و عدمها مع الدخول أمكن توجيه ذلك‌ [1].

قوله: فليس لها بعد ذلك‌ قال في المسالك: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع، و الموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و يحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع، و يمكن حمل الرواية على الشق الأول.

و في المختلف حملها على أنه قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة، و العادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض إن كانت العادة في بعض الأزمان و الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم، و إلا كان القول قولها [2].


[1]المسالك 1/ 558.

[2]المسالك 1/ 546.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست