responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 238

[الحديث 24]

24 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

فَلَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الْمَهْرَ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ أَنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى الْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَيِّنَةٌ غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‌ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ تَوْفِيَةُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ لَهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 25]

25مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


قوله عليه السلام: فقد هدم العاجل‌ أي المهر الذي لم يؤجل بأجل. و يمكن حمله على التقية، لأنه ذهب جماعة من العامة إلى هدم العاجل.

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.

الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.

و قال في المسالك بعد إيراد توجيه الشيخ و الاستشهاد بهذا الخبر: في هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، و هي صريحة في إسقاط الدخول المهر، و لا يضره هذا الخبر، لأنها أصح منه سندا و أكثر، مع أن في هذا الخبر مع تسليم سنده إشكالا من حيث أن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للإيفاء و هي المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها. نعم لو كان النزاع في التسمية

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست