أي المهر الذي لم يؤجل بأجل.
و يمكن حمله على التقية، لأنه ذهب جماعة من العامة إلى هدم العاجل.
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.
و قال في المسالك بعد إيراد توجيه الشيخ و الاستشهاد بهذا الخبر: في
هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، و هي صريحة في إسقاط الدخول
المهر، و لا يضره هذا الخبر، لأنها أصح منه سندا و أكثر، مع أن في هذا الخبر مع
تسليم سنده إشكالا من حيث أن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للإيفاء و هي
المنكرة، فتكون البينة عليه لا عليها. نعم لو كان النزاع في التسمية
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 238