لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَيَّناً.
[الحديث 26]
26 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَسْتَبِدُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ الْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَتَى زِيدَ رُدَّ إِلَى الْخَمْسِمِائَةِ وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا خِلَافَهُ وَ أَنَّ الْمَهْرَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الْخَمْسِمِائَةِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 27]
27مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ
الحديث السادس و العشرون: مختلف فيه ضعيف على المشهور.
الحديث السادس و العشرون:
الحديث السابع و العشرون: صحيح.