لعل المراد أن الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفي لتأجيل المهر،
و حمل على أنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر، فالقول قول
الزوج. و يشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل، و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى
شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله.
و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول،
فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر و الغالب، فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعي
فالزوج منكر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صريح في نفي الهدم، و إلا فلا معنى
للاستحلاف.
الحديث الثالث و العشرون: موثق كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 237