responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 237

فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ لَا كَثِيرٌ.

[الحديث 23]

23 وَ مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ‌


قوله: أنه كثير لعل المراد أن الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفي لتأجيل المهر، و حمل على أنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر، فالقول قول الزوج. و يشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل، و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله.

و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر و الغالب، فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعي فالزوج منكر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صريح في نفي الهدم، و إلا فلا معنى للاستحلاف.

الحديث الثالث و العشرون: موثق كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست