موثق، لكن في محمد بن علي
عندي اشتباه و قال في الشرائع: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه و لم
يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت [به] أم لا، و فيه رواية أخرى
مهجورة[1].
أقول: الرواية المهجورة ما سيأتي من هدم الدخول العاجل، و يظهر من
الشيخ أن بعض الأصحاب قال به، و ظاهر الكليني القول بذلك، لأنه قال في الكافي باب
أن الدخول يهدم العاجل، ثم روي الأخبار في ذلك[2]، و المسألة لا تخلو من إشكال.