responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 234

أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ كَانَ الْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهَا أَيَّ وَقْتٍ طَالَبَتْهُ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُ الشَّيْ‌ءِ مِنَ الْمَهْرِ أَوِ الْمَهْرِ كُلِّهِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْطِهَا الْمَهْرَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً وَ إِذَا سَمَّى لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ‌ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 16]

16عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً


الحديث السادس عشر: موثق، لكن في محمد بن علي عندي اشتباه و قال في الشرائع: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت [به‌] أم لا، و فيه رواية أخرى مهجورة [1].

أقول: الرواية المهجورة ما سيأتي من هدم الدخول العاجل، و يظهر من الشيخ أن بعض الأصحاب قال به، و ظاهر الكليني القول بذلك، لأنه قال في الكافي باب أن الدخول يهدم العاجل، ثم روي الأخبار في ذلك‌ [2]، و المسألة لا تخلو من إشكال.


[1]شرائع الإسلام 2/ 328.

[2]فروع الكافي 5/ 383.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست