قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ.
[الحديث 17]
17مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرْضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 18]
18 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا.
[الحديث 19]
19 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَا أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا
الحديث السابع عشر: حسن كالصحيح.
الحديث السابع عشر:
و يدل على أن لزوم تقديم شيء من المهر قبل الدخول، إنما يلزم إذا لم يكن له وجه لأداء المهر، و لعله على الاستحباب.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
الحديث التاسع عشر: موثق.
و قد يعد ضعيفا، و رواته من العامة و مخالف للمشهور، و يمكن حمله على الاستحباب.